الشيخ الأنصاري
56
كتاب الصلاة
* ( والكفين ) * وفسرهما الشارح وبعض آخر في الكتابين ( 1 ) المتقدمين أيضا [ ب ] ما يشمل الأصابع . وقد صرح أيضا في الذكرى ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) - كما عن التذكرة ( 4 ) - بكفاية وضع الأصابع ، تمسكا بإطلاق صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما . . . الخبر " ( 5 ) . ونحوها المحكي عن قرب الإسناد عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله ابن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام ( 6 ) . وقد حكيت الصحيحة المذكورة عن الخصال بطريق حسن إلى زرارة بابن هاشم بإبدال لفظة : " اليدين " ب " الكفين " ( 7 ) . والظاهر ، بل المقطوع أن الرواية واحدة ، وظاهر اختلافهما - بعد أصالة عدم الخطأ في حكاية أحدهما - يعطي أن المراد بالكفين مطلق اليد
--> ( 1 ) روض الجنان : 276 ، والمناهج السوية ( مخطوط ) : 117 . ( 2 ) الذكرى : 201 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 302 . ( 4 ) لم نقف عليه ، نعم في التذكرة ( 3 : 187 ) ما يلي : وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه . ( 5 ) الوسائل 4 : 954 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحديث 2 . ( 6 ) قرب الإسناد : 22 ، الحديث 74 ، والوسائل 4 : 955 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحديث 8 . ( 7 ) الخصال : 349 ، الحديث 23 ، والوسائل 4 : 954 ، الباب 4 من أبواب السجود ، ذيل الحديث 2 .